مرسوم تنفيذي رقم 17-309
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-309 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربع مائة مليون دينار 400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".