المادة 3
يكلف وزير المالية ووزي ر الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى 18 صفر عام 1439 ه 7 نوفمبر سنة 2017 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ....................................... 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 18.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.200.000 مجموع الفرع الأول 18.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة........................................................ 18.200.000