مرسوم تنفيذي رقم 17-306
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة عش ر مليون دينار(000.000.41 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.