مرسوم تنفيذي رقم 17-305
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-305 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.