مرسوم تنفيذي رقم 17-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر 29 أكتوبر سنة 2017 م فرديّة سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.