مرسوم تنفيذي رقم 17-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة 4
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.