مرسوم تنفيذي رقم 17-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة 3
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات بيولوجيا جزيئية وبيوميكانيكية المفاصل والهندسة البيولوجية وهندسة الأنزيمات وتكنولوجيا المناعة.