مرسوم تنفيذي رقم 17-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة 2
يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.