مرسوم تنفيذي رقم 17-304
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
المادة الأولى
تحول المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذك ور أعلاه، إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.