المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة معادلة لهما، تحدد اختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".