مرسوم تنفيذي رقم 17-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-30 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
ت وزع الاعتم ادات المقدر مبلغها باثن ين وسبع ين مليارا وستمائة وواحد وسبعين مليون دينار 72.671.000.000( دج) والمخصصة لوزير الع دل، حافظ الأخت ام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم.