مرسوم تنفيذي رقم 17-282
· ج.ر عدد 61 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي ار وخ مسم ائ ة وس تة وسب عون م ل يون دي ن ار 1.576.000.000( دج) مق ي د في الن ف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.