مرسوم تنفيذي رقم 17-278
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة 4
يجب أن تعدّ كل التصنيفات الإحصائية التي تخص الأنشطة الاقتصادية والسلع والخدمات التي تمارسها الإدارات والأشخاص المعنويون والطبيعيون، الخاضعون للقانون العام والخاص، طبقا للمدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP كما هو منصوص عليه بموجب هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة