مرسوم تنفيذي رقم 17-278
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة 2
تتركب المدونة الجزائرية للأنشطة )NAA( مما يأتي :
- مستوى أول، ويتضمن عناوين معرّفة برمز أبجدي (قطاع) وعددها 21 قطاعا،
- مستوى ثان، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من رقمين (فرع) وعددها 88 فرعا،
- مستوى ثالث، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعة) وعددها 274 مجموعة،
- مستوى رابع، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام عددية (قسم) وعددها 656 قسم.