مرسوم تنفيذي رقم 17-278
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة الأولى
طبقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP الموجهة لتقييس المعلومة الإحصائية حول الأنشطة والمنتجات.
تتكون المدونة الملحقة بأصل هذا المرسوم، من جزءين يسمحان بترميز الأنشطة والسلع والخدمات الناتجة عنها :
- المدونة الجزائرية للأنشطة (AAN)،
- المدونة الجزائرية للمنتجات .)NAP(