مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 7
تتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العيّنات البيولوجية، ومع أي هيئة أو مصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزية.