مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 6
تتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية :
- جمع وتسجيل البصمات الوراثية والبيانات المتعلقة بها،
- تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- حفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد المحددة قانونا،
- حذف البصمات الوراثية الملغاة.