مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 4
تتشكل المصلحة المركزية من الوحدات الآتية :
- وحدة استقبال البصمات الوراثية،
- وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- وحدة التنسيق الخارجي.
يرأس كل وحدة قاض وتتكون من مختصين في الإعلام الآلي.
يمكن أن تزود المصلحة المركزية، عند الاقتضاء، بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.