مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 19
يتم إعداد جرد عام للبصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عند تحويلها إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.