مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات سير المصلحة المركزية
المادة 12
تتولى الخلية التقنية متابعة تنفي ذ أوامر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية ومساعدته على الخصوص في:
- تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- متابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- التنسيق بين وحدات المصلحة المركزية،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغلال البصمات الوراثية،
- تحسين سير المصلحة المركزية.