مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات سير المصلحة المركزية
المادة 10
يسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية على حسن سيرها، ويشرف على عمل مختلف هياكل المصلحة المركزية ويمارس السلطة السلّمية على مستخدميها.