مرسوم تنفيذي رقم 17-275
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 7
تستبدل عبارة " وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناع ة التقليدية " في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزارة السياحة والصناعة التقليدية ."