مرسوم تنفيذي رقم 17-275
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-275 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الم وافق 7 أكتوب ر سن ة 2017، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناي ر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزي ة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 6
تعدّل أحكام المطة 4 من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 7 : (........................ بدون تغيير حتى) في ميدان المعلوماتية.
- القيام بترقية تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل متعاملي السياحة والصناعة التقليدية، ................. (الباقي بدون تغيير) ........ ."