مرسوم تنفيذي رقم 17-274
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 4
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناع ة التقليدية صلاحياته ب الاتص ال مع القطاعات والهيئات المعنية ف ي حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميداني السياحة والصناعة التقليدية ."