مرسوم تنفيذي رقم 17-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها
المادة 4
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يعدّه المفتش العام ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.