هذا النص
يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 · 7 أكتوبر سنة 2017
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
2012
-
2020
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 · 7 أكتوبر سنة 2017
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا