المادة 7
يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال التطور التكنولوجي بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير تكنولوجيات المستقبل، والمنصات الرقمية، والقدرات البشرية، من خلال التكوين والبحث والإبداع ونقل التكنولوجيا وتملّكها.
وبهذه الصفة : .1 يشجع عمليات ترقية وتطوير تكنولوجيات المستقبل وينفذها، .2 يشارك في تنفيذ برنامج الاستثمارات في تكنولوجيات المستقبل، .3 يشارك في إعداد برامج التكوين في المهن المرتبطة بالقطاع، .4 يحدد وينفذ استغلال قدرات البحث والتطوير والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع، .5 يسهر على ترقية إنشاء محاضن لحاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على موارد التمويل، .6 يسهر على ضمان تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة واستعمالها لفائدة كل الأطراف الفاعلة في ا لمجتمع، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية لشراكة استراتيجية تكنولوجية ولنقل المعارف والمهارة التكنولوجية. 17 أكتوبر سنة 2017 م