المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال البريد، بإعداد السياسة الع امة للبريد والخدمات الم الية الب ريدية واقتراح الت دابي ر الض رورية لت طويرها وتحديثها ورقمنتها، لا سيما عبر تعميم أنظمة الإعلام وكذا ممارسة الوصاية على مؤسسة بريد الجزائر.
وبهذه الصفة : .1 يحدد المعايير والخصائص التقنية لإقامة الخدمات البريدية والمالية البريدية واستغلالها، .2 يبادر، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعاملين، بالمخططات التوجيهية لتطوير البريد من أجل ضمان تغطية بريدية شاملة، وترشيد استعمال الشبكة البريدية (المادية والافتراضية)، .3 يقترح تعريفات تخليص كل الأداءات الخاضعة لنظام التخصيص، .4 يحدد سياسة تأمين المنشآت والشبكات والتطبيقات البريدية وينفذ مخططات التدخل الخاصة بها في حالة الكوارث، .5 يحدد إطار مصرفة الخدمات المالية البريدية وإنشاء الادخار البريدي، .6 يحدد محتوى الخدمة العمومية للبريد ويسهر على تنفيذها، .7 يعمل على تحويل بريد الجزائر إلى وسيلة لنشر الخدمات العمومية، .8 يسهر على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، .9 يسهر على ضمان استقلالية بريد الجزائر وجدواها المالية.