المادة 3
يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الاعتمادات الملغاة ( دج ) الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأدوات والأثاث................ 3.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - اللوازم............................ 7.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.000.000 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول.
بموج ب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 15 سبتمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد حفناوي عمراني، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول. ★