المادة 9
تعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) - ................. (بدون تغيير) ......................،.
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها،
- المركبات الجارة،
- المركبات المستأجرة.
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " أ " و"ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "أ"
و"ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر .
وبالإضافة إلى معاينة التعريف ....... (بدون تغيير حتى) وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن".