مرسوم تنفيذي رقم 17-254 · ج.ر عدد 54 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-254 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتض من القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.