مرسوم تنفيذي رقم 17-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-253 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميزاتها التقنية
المادة 5
يحدد الوزي ر المكلف بالداخلية بموجب ق رار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادّ ة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م مراسيم فرديّة