المادة 3
يب دأ الأج ل ال مخصص لإيداع ق وائم ال ترش يحات بعد است دع اء ال ه ي ئة الان تخابية، وي ن ت هي ق بل س تين (60) ي وم ا ك ام لة م ن تاريخ الاقتراع.
المادّ ة 4 : يجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف م ذك ور في القائمة، ويتكوّن من الوثائق الآتية :
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
- صورة (1) شمسية،
- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيّدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
- ن سخ ة من الم حضر الذي أع دّه رئ يس اللج نة الإدارية الان تخابي ة المخ تصة إقل يميا ب النسبة لان تخاب المج الس الشعبي ة البلدية أو رئيس إحدى اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية وذلك بالنسبة ل قوائم المترشح ين المعني ة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
- نسخة من البرنامج الانتخابي، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرجا رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين.