مرسوم تنفيذي رقم 17-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 9
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية.