مرسوم تنفيذي رقم 17-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 8
ط ب قا لأح ك ام ال مادة 187 من ال ق انون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة والولائية، من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.