مرسوم تنفيذي رقم 17-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 5
يقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون،
2 - الموثق،
3 - المحضر القضائي.