مرسوم تنفيذي رقم 17-251
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-251 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 2
تع د استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية .
المادّ ة 3 : يتم سحب الاستمارات لدى المصالح المختصة للولاية، بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.