مرسوم تنفيذي رقم 17-245
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يوني و سنة 2017 الذي يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة .2017 أحمد أويحيي 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية