مرسوم تنفيذي رقم 17-245
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-245 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضمن إلغاء المرس وم التنفيذي رقم 17-202 الم ؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يوني و سنة 2017 الذي يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمب ر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
المادة الأولى
تُعدّ لاغية أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في 27 رمضان ع ام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.