مرسوم تنفيذي رقم 17-244
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-244 مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017، يتضم ن إلغاء المرسوم التنفي ذي رقم 17-205 الم ؤرّخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يوني و سنة 2017 والم تضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة .2017 أحمد أويحيى