مرسوم تنفيذي رقم 17-240 · ج.ر عدد 48 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سن ة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجن ة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.