المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 92-2 منه،
- ومقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، وزيرا للدولة، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي :