مرسوم تنفيذي رقم 17-240
مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سن ة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجن ة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.