مرسوم تنفيذي رقم 17-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 9
يتم قيد الأعباء المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في الميزانية وفقا للتنظيم الذي يحكم قائمة مصاريف الولاية وإيراداتها.