الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
توظف الولاية في إطار التكفل بصلاحياتها كجماعة إقليمية، على حساب ميزانيتها اللامركزية، بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها، المستخدمين الضروريين للتكفل بما يأتي:
تأطير المصالح اللامركزية للولاية،
- التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها،
- صيانة الأملاك العقارية للولاية،
- سير المصالح العمومية الولائية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر.