مرسوم تنفيذي رقم 17-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017.
عبد المالك سلال قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني