مرسوم تنفيذي رقم 17-238
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-238 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 14.751.420.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار(000.024.157.01 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.