مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 8
يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص، بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته اليسرى عندما يصوت لنفسه وسبابته اليمني عندما يصوت بالوكالة، في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته.