الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 5
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
- صندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازل واحد أو أكثر، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"، طاولات بعدد كاف
- سلة مهملات في كل عازل، علبة حبر لوضع بصمة الناخب،
- مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع، 26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م
- لوازم المكتب سيالات وأقلام وختم مدادي ومؤرخ ومسطرة وختم ندي يحمل عبارة "نسخة مطابقة للأصل" ومادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)، مصابيح غازية وإن تعذر ذلك، علب من الشموع،
- ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.