مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 30
يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) أعضاء يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت.