مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 18
يقدم الناخب، بعد إدخاله الظرف في صندوق الاقتراع بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي يحمل عبارة "انتخب"، ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته اليسرى في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب.